إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي . وقوله أنت كأمي
كناية وكالام محرم لم يطرأ تحريمها . وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه .
فتح المعين — صفحة 43
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٣
مساهمون: المليباري الهندي