إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي . وقوله أنت كأمي
كناية وكالام محرم لم يطرأ تحريمها . وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه .
فتح المعين — صفحه 43
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۳
پدیدآورندگان: المليباري الهندي