پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي . وقوله أنت كأمي كناية وكالام محرم لم يطرأ تحريمها . وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه .
فتح المعين — صفحه 43 | المليباري الهندي