الوطئ أو بالطلاق ، فإن أبى طلق عليه القاضي وينعقد الايلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام
قربة ، وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله .
فتح المعين — صفحه 41
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۱
پدیدآورندگان: المليباري الهندي