پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
الوطئ أو بالطلاق ، فإن أبى طلق عليه القاضي وينعقد الايلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة ، وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله .