مال المكاتب الغائب ( وله ) أي للمكاتب ( فسخ ) كالرهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الأداء والفسخ وإن كان معه
وفاء ( وحرم عليه تمتع بمكاتبة ) لاختلال ملكه ويجب بوطئه لها مهر لا حد والولد حر ( وله ) أي للمكاتب ( شراء
إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر ) ولو بإذنه يعني لا يجوز وطئ مملوكته وما وقع للشيخين في موضع
مما يقتضي جوازه بالاذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد . قال شيخنا : ويظهر أنه
ليس له الاستمتاع بما دون الوطئ أيضا ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا هبة وصدقة وقرض بلا إذن سيده .
فتح المعين — صفحة 380
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٨٠