( كولدها ) الحاصل ( بنكاح أو زنا بعد وضعها ) ولدا للسيد فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد وإن كانت أمه
قبل ذلك ( وله وطئ أم ولد ) إجماعا واستخدامها وإجارتها وكذا تزويجها بغير إذنها ( لا تمليكها ) لغيره ببيع أو
هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذا رهنها ( كولدها متابع لها ) في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من غيره كالأم
فتح المعين — صفحة 383
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٨٣