العتق وكونه ربعا فسبعا أولى ( ولا يفسخها ) أي يجوز فسخ السيد الكتابة ( إلا إن عجز مكاتب عن أداء ) عند
المحل لنجم أو بعضه ( أو امتنع عنه ) عند ذلك مع القدرة عليه ( أو ) غاب عند ذلك وإن حضر ماله أو كانت غيبة
المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها بنفسه وبحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وليس للحاكم الأداء من
فتح المعين — صفحة 379
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٩