رجعي فتقبل قطعا . هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة . فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته
للتهمة وكذا لو ادعته أمه . قال ابن الصلاح : لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل
وإن كان فيه تصديق ابنه . وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر ( و ) ترد الشهادة ( بما هو
محل تصرفه ) كأن وكل أو أوصى فيه لأنه يثبت بشهادته ولاية له على المشهود به نعم : لو شهد به بعد عزله ولم
يكن خاصم قبله قبلت ، وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما . أما ما ليس وكيلا أو
فتح المعين — صفحة 329
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢٩