ضر عنه بها ( فترد ) الشهادة ( لرقيقه ) ولو مكاتبا ولغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون بخلاف شهادته
لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما ( و ) ترد ( لبعضه ) من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفل . ( لا )
ترد الشهادة ( عليه ) أي لا على أحدهما بشئ إذ لا تهمة . ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته ، أما
فتح المعين — صفحة 328
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢٨