وتسقط مروءة من يداومه فترد شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقا . ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر
ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر كما يأتي . ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير
زيادة فيها ولا نقص . قال شيخنا : ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى . نعم : لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين
عن الآخر حيث لا إبهام ( و ) شرط في الشاهد أيضا ( عدم تهمة ) بجر نفع إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له أو دفع
فتح المعين — صفحة 327
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢٧