المدعي بينة أنها له . ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى فنأكل إن حكم القاضي بنكوله
( وإذا ادعيا ) أي اثنان أي كل منهما ( شيئا في يد ثالث ) لم يسنده إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها ( وأقاما ) أي كل
منهما ( بينة ) به ( سقطتا ) لتعارضهما ولا مرجح فكان كما لا بينة فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها
رجحت بينته ( أو ) ادعيا شيئا ( بيدهما ) وأقاما بينتين ( فهو لهما ) إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر أما إذا لم يكن
فتح المعين — صفحة 300
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠٠