فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به
( إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق ) بلا حكم ( وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به ) وإن لم يسأل
المدعي ( فإن سكت فكمنكر ) فتعرض عليه اليمين ، ( فإن سكت ) أيضا ولم يظهر سببه ( فنأكل ) فيحلف المدعي
وإن أنكر اشترط إنكار ما ادعى عليه وأجزائه إن تجزأ ( فإن ادعى ) عليه ( عشرة ) مثلا ( لم يكف ) في الجواب ( لا
تلزمني ) العشرة ( حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف ) إن توجهت اليمين عليه لان مدعيها مدع لكل جزء منها فلا