بد أن يطابق الانكار واليمين دعواه ، فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنأكل عما دونها فيحلف المدعي
على استحقاق ما دون العشرة ويأخذه لان النكول عن اليمين كالاقرار ( أو ) ادعى ( مالا ) مضافا لسبب كأقرضتك
كذا ( كفاه ) في الجواب ( لا تستحق ) أنت ( علي شيئا ) أو لا يلزمني تسليم شئ إليك ، ولو اعترف به وادعى
مسقطا طولب بالبينة . ولو ادعى عليه وديعة فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم بل لا تستحق علي شيئا
ويحلف كما أجاب ليطابق الحلف الجواب . ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى
المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه .
فتح المعين — صفحة 298
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٩٨