شاهده أو كذبه ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا لأنه يؤدي إلى فساد عام . ولو نكل عن هذه
اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة ( وإذا ) طلب الامهال من قامت عليه البينة ( أمهله ) القاضي وجوبا
لكن بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه ( ثلاثة ) من الأيام ( ليأتي بدافع ) من نحو أداء أو إبراء ومكن من
سفره ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث لأنها لا يعظم الضرر فيها ( ولو ادعى رق بالغ ) عاقل مجهول النسب
فتح المعين — صفحة 293
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٩٣