ذكر ( صفة ) بأن يصفها المدعي بصفات سلم ولا يجب ذكر القيمة فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة
مع الجنس كعبد قيمته كذا ( و ) في الدعوى ( بعقار ) ذكر ( جهة ) ومحلة ( وحدود ) أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها
إذا لم يعلم إلا بأربعة فإن علم بواحد منها كفى بل لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب ( و ) في الدعوى ( بنكاح )
على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ( ولي وشاهدين عدول ) ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي
فتح المعين — صفحة 290
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٩٠