تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فيه الاطلاق فإن كانت الزوجة أمة وجب ذكر العجز عن مهر حرة وخوف العنت وأنه ليس تحته حرة ( و ) في الدعوى ( بعقد مالي ) كبيع وهبة ذكر صحته ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح لأنه أحوط حكما منه ( وتلغو ) الدعوى ( بتناقض ) فلا يطلب من المدعى عليه جوابها ( كشهادة خالفت ) الدعوى كأن ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد سببا آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته أنه لو أعادها على وفق الدعوى قبلت وبه صرح الحضرمي