فيه الاطلاق فإن كانت الزوجة أمة وجب ذكر العجز عن مهر حرة وخوف العنت وأنه ليس تحته حرة ( و ) في
الدعوى ( بعقد مالي ) كبيع وهبة ذكر صحته ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح لأنه أحوط حكما منه ( وتلغو )
الدعوى ( بتناقض ) فلا يطلب من المدعى عليه جوابها ( كشهادة خالفت ) الدعوى كأن ادعى ملكا بسبب فذكر
الشاهد سببا آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته أنه لو أعادها على وفق الدعوى قبلت وبه صرح الحضرمي
فتح المعين — صفحة 291
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٩١