الشرط . ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق . ولو علق الطلاق على
ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك ، وإلا صدقت فتحلف .
مهمة : يجوز الاستثناء بنحو إلا بشرط أن يسمع نفسه ، وأن يتصل بالعدد الملفوظ : كطلقتك ثلاثا إلا
فتح المعين — صفحة 28
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨