عادة له بها قبل ولاية ) أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر أو الوصف ( إن كان في محله ) أي محل ولايته ( و )
هدية ( من له خصومة ) عنده أو من أحس منه بأنه سيخاصم وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى
الميل إليه وفي الأولى سببها الولاية وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال ( وإلا ) بأن كان من
عادته أنه يهدى إليه قبل الولاية ولو مرة فقط أو كان في غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة
فتح المعين — صفحة 262
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٢