تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
نكاحه حالا . وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما لما في خبر مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطئ المسبيات المتزوجات نزل * ( والمحصنات ) * أي المتزوجات * ( من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * . ( 1 ) فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات . فرع : لو ادعى أسير قد أرق إسلامه قبل أسره لم يقبل في الرق ويجعل مسلما من الآن ويثبت بشاهد وامرأتين ولو ادعى أسير أنه مسلم ، فإن أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب فلا ( وإذا أرق ) الحربي
فتح المعين — صفحة 232 | المليباري الهندي