نكاحه حالا . وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما لما في خبر مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس
من وطئ المسبيات المتزوجات نزل * ( والمحصنات ) * أي المتزوجات * ( من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * . ( 1 ) فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات .
فرع : لو ادعى أسير قد أرق إسلامه قبل أسره لم يقبل في الرق ويجعل مسلما من الآن ويثبت بشاهد
وامرأتين ولو ادعى أسير أنه مسلم ، فإن أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب فلا ( وإذا أرق ) الحربي
فتح المعين — صفحة 232
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٢