تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بدار الحرب أو أرقاء وإذا تبعوه في الاسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته . ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقص رقهم . ومن ثم لو ملك حربي صغيرا ثم حكم بإسلامه تبعا لاصله جاز سبيه واسترقاقه ويبقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المن أو الفداء أو الرق . ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه ( و ) إسلامه ( قبله ) أي قبل أسر بوضع أيدينا عليه ( يعصم دما ) أي نفسا عن كل ما مر ( ومالا ) أي جميعه بدارنا أو دارهم وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السبي عن الاسترقاق لا زوجته فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع
فتح المعين — صفحة 231 | المليباري الهندي