بدار الحرب أو أرقاء وإذا تبعوه في الاسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته .
ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقص رقهم . ومن ثم لو ملك حربي صغيرا
ثم حكم بإسلامه تبعا لاصله جاز سبيه واسترقاقه ويبقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المن أو الفداء أو
الرق . ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه ( و )
إسلامه ( قبله ) أي قبل أسر بوضع أيدينا عليه ( يعصم دما ) أي نفسا عن كل ما مر ( ومالا ) أي جميعه بدارنا أو
دارهم وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السبي عن الاسترقاق لا زوجته فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع
فتح المعين — صفحة 231
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣١