وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم ، فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية
في حق من بعد . ( وحرم ) على من هو من أهل فرض الجهاد ( انصراف عن صف ) بعد التلاقي وإن غلب على
ظنه أنه إذا ثبت قتل لعده ( ص ) الفرار من الزحف من السبع الموبقات . ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة
لم يجز له الانصراف على تناقض فيه . وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب
الفرار ( إذا لم يزيدوا ) أي الكفار ( على مثلينا ) للآية . وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على
فتح المعين — صفحة 226
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٦