إحدى الحسنيين : الشهادة والفوز بالغنيمة مع الاجر ، والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط . أما إذا زادوا
على المثلين كمائتين وواحد عن مائة فيجوز الانصراف مطلقا . وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقا إذا بلغ
المسلمون اثني عشر ألفا لخبر : لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة وبه خصت الآية . ويجاب بأن المراد من
الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا لعدمها - كما هو واضح - وإنما يحرم
الانصراف إن قاومناهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها على العدو ولو بعيدة ( ويرق ذراري كفار )
وعبيدهم ولو مسلمين كاملين ( بأسر ) كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر أي يصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا
ويكونون كسائر أموال الغنيمة . ودخل في الذراري الصبيان والمجانين والنسوان ولا حد إن وطئ غانم أو أبوه أو
فتح المعين — صفحة 227
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٧