الحاضر ( سفر ) لجهاد وغيره ، وإن قصر وإن لم يكن مخوفا أو كان لطلب علم رعاية لحق الغير ، ومن ثم جاء في
مسلم : القتل في سبيل الله يكفر كل شئ إلا الدين . ( بلا إذن غريم ) أو ظن رضاه وهو من أهل الاذن . ولو
كان الغريم ذميا أو كان بالدين رهن وثيق أو كفيل موسر . قال الأسنوي في المهمات : أن سكوت رب الدين ليس
بكاف في جواز السفر ، معتمدا في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا . وقال ابن الرفعة والقاضي أبو
الطيب والبندنيجي والقزويني : لا بد في الحرمة من التصريح بالمنع ، ونقله القاضي إبراهيم بن ظهيرة ولا
يحرم السفر ، بل ولا يمنع منه إن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه
القصر وهو مؤجل ( و ) حرم السفر لجهاد وحج تطوع بلا إذن ( أصل ) مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو
فتح المعين — صفحة 223
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٣