لضعف المرأة عنه غالبا ( حر ) فلا يجب على ذي رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن أذن له سيده لنقصه ( مستطيع له
سلاح ) فلا يجب على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده ، ومن به عرج بين أو مرض تعظم
مشقته ، وكعادم مؤن ومركب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته - كما في الحج - ولا على من
ليس له سلاح لان عادم ذلك لا نصرة به ( وحرم ) على مدين موسر عليه دين حال لم يوكل من يقضي عنه من ماله
فتح المعين — صفحة 222
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٢