الولادة للاتباع ، فإن أخر عنه ففي الأربعين ، وإلا ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة ومن مات بغير ختان
لن يختن في الأصح . ويسن إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى ، وأما مؤنة الختان في مال المختون ولو غير
ملف ، ثم على من تلزمه نفقته . ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام
عليه . ( وحرم تثقيب ) أنف مطلقا ( وأذن ) صبي قطعا ، وصبية على الأوجه لتعليق الحلق - كما صرح به الغزالي
وغيره - لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح ، وفي فتاوى
فتح المعين — صفحة 199
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٩