قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله ( ص ) ، وفي الرعاية
للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة . ويكره في الصبي . انتهى . ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج
جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل . وقد جوز ( ص ) اللعب
لهن بما فيه صورة للمصلحة ، فكذا هذا أيضا . والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل
محتمل ومغتفر لتلك المصلحة . فتأمل ذلك فإنه مهم .
تتمة : من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا . وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن
فتح المعين — صفحة 202
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٢