تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله ( ص ) ، وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة . ويكره في الصبي . انتهى . ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل . وقد جوز ( ص ) اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة ، فكذا هذا أيضا . والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة . فتأمل ذلك فإنه مهم . تتمة : من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا . وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن