الماوردي والروياني والشيخ زكريا . وقال شيخنا : وهو ظاهر في المحصن ، أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا
إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة . انتهى . وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا
نحو سيف فيضرب به ، أما إذا كان الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالأخف لعدم حرمته .
فرع : يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل . ( ووجب ختان )
للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى : * ( أن اتبع ملة إبراهيم ) * ومنها الختان ، إختتن وهو ابن
فتح المعين — صفحة 197
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٧