تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الماوردي والروياني والشيخ زكريا . وقال شيخنا : وهو ظاهر في المحصن ، أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة . انتهى . وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب به ، أما إذا كان الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالأخف لعدم حرمته . فرع : يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل . ( ووجب ختان ) للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى : * ( أن اتبع ملة إبراهيم ) * ومنها الختان ، إختتن وهو ابن
فتح المعين — صفحة 197 | المليباري الهندي