پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 191

پدیدآورندگان:

ص۱۹۱
( صغيرا ) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سئ الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه ( و ) عزر ( زوج ) زوجته ( لحقه ) كنشوزها لا لحق الله تعالى وقضيته أنه لا يضر بها على ترك الصلاة . وأفتى بعضهم بوجوبه . والأوجه - كما قال شيخنا - جوازه ، وللسيد تعزير رقيقه لحقه ، وحق الله تعالى وإنما يعزر من مر بضرب غير مبرح ، فإن يفد تعزيره إلا بمبرح ترك لأنه مهلك وغيره لا يفيد . ( وسئل ) شيخنا عبد الرحمن بن زياد رحمه الله