Skip to main content

فتح المعين — Page 166

Contributors:

P.166
رق محصن أو بكر ولو مبعضا فنصف حد الحر وتغريبه فيجلد خمسين ويغرب نصف عام ، ويحد الرقيق الإمام أو السيد ( ويرجم ) أي الإمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان ( محصنا ) رجلا أو امرأة حتى يموت إجماعا لأنه ( ص ) رجم ماعزا والغامدية . ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء ، وتعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره ، ويؤمر بصلاة دخل وقتها ، ويجاب لشرب ، لا أكل ، ولصلاة