أنثى مع علم تحريمه ، فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو غير حليلته ، بل يعزر فاعل ذلك . ويكره
بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل ، ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت ، ولا
يجب ذبح البهيمة المأكولة ، خلافا لمن وهم فيه ، وإنما يجلد من ذكر ( مائة ) من الجلدات ( ويغرب عاما ) ولاء
فتح المعين — صفحة 162
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٢