حال القتل والمذهب وجوبه على السكران المتعدي بتناول مسكر فلا قود على غير متعد به ، ولو قال كنت وقت
القتل صبيا وأمكن صباه فيه أو مجنونا وعهد جنونه فيصدق بيمينه ( ومكافأة ) أي مساواة حال جناية بأن لا يفضل
قتيله حال الجناية ( بإسلام أو حرية أو أصالة ) أو سيادة فلا يقتل مسلم ولو مهدرا بنحو زنا بكافر ولا حر بمن فيه
فتح المعين — صفحة 134
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٤