وسن ولسان وشفة وعين وجفن ومارن أنف - وهو ما لان منه - ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط
للنفس ، ولا يؤخذ يمين بيسار وأعلى بأسفل وعكسه ، ولا قصاص في كسر عظم ، ولو قطعت يد من وسط ذراع
اقتص في الكف ، وفي الباقي حكومة ، ويقطع جمع بيد تحاملوا عليها دفعة واحدة بمحدد فأبانوها ، ومن قتل
بمحدد أو خنق أو تجويع أو تغريق بماء اقتص إن شاء بمثله ، أو بسحر فبسيف ( موجب العمد قود ) أي قصاص ،
فتح المعين — صفحة 137
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٧