پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض ، كما أن له ، بل يلزمه ، دفع بعض ماله لسلامة باقية . انتهى . وله بيع ماله نسيئة لمصلحة ، وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا . ولولي إقراض مال محجور لضرورة . ولقاض ذلك مطلقا ، بشرط كون المقترض مليئا أمينا ،