بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض ، كما أن له ، بل يلزمه ، دفع
بعض ماله لسلامة باقية . انتهى . وله بيع ماله نسيئة لمصلحة ، وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن
المشتري موسرا . ولولي إقراض مال محجور لضرورة . ولقاض ذلك مطلقا ، بشرط كون المقترض مليئا أمينا ،
فتح المعين — صفحه 87
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۸۷