پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
وإصلاح دينها جاز ( وضربها ) جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو بسوط وعصا . لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل ( بنشوز ) أي بسببه وإن لم يتكرر ، خلافا للمحرر ، ويسقط بذلك القسم . ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها . نعم ، إن عذرت لنحو مرض
فتح المعين — صفحه 428 | المليباري الهندي