حضر ، وإلا فنسيئة . ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك
بيمينه . ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى . ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه . ويكره أخذه لأنه دناءة ويحرم
أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه .
فتح المعين — صفحه 420
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۲۰