قاض برضا كل ) منها ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم ، أما القاضي فلا يصح له
تزويجها لغير كف ء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ
له . وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة . قال شيخنا وهو
فتح المعين — صفحة 386
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٨٦