تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
صدقت بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ أيضا ، لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول ( ولا يقابل بعضها ) أي بعض خصال الكفاءة ( ببعض ) من تلك الخصال فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ولا حرة فاسقة بعبد عفيف . قال المتولي : وليس من الحرف الدنيئة خبازة . ولو اطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر ، ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه . وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنت ( ويزوجها بغير كف ء ولي ) بنسب وولاء ( لا