بناتي باطل ولو مع الإشارة ، ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي وليس له غيرها أو التي في الدار وليس
فيها غيرها أو هذه وإن سماها بغير اسمها في الكل - بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نوياها . ولو
فتح المعين — صفحه 325
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۲۵