پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 307

پدیدآورندگان:

ص۳۰۷
العقد بأن تكون قبل إيجابه ، فلا تندب أخرى من المخاطب قبل قبوله - كما صححه في المنهاج - بل يستحب تركها خروجا من خلاف من أبطل بها ، كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما الله - لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها . وتسن خطبة أيضا قبل الخطبة ، وكذا قبل الإجابة ، فيبدأ كل بالحمد والثناء على الله تعالى ، ثم