العقد بأن تكون قبل إيجابه ، فلا تندب أخرى من المخاطب قبل قبوله - كما صححه في المنهاج - بل يستحب
تركها خروجا من خلاف من أبطل بها ، كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما الله - لكن الذي في الروضة
وأصلها ندبها . وتسن خطبة أيضا قبل الخطبة ، وكذا قبل الإجابة ، فيبدأ كل بالحمد والثناء على الله تعالى ، ثم
فتح المعين — صفحة 307
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠٧