كالأبرص والأجذم - ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها ، وتعليم ما يجب تعلمه
- كالفاتحة - دون ما يسن على الأوجه والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها . وتعمد النظر للشهادة لا يضر ، وإن تيسر
وجود نساء أو محارم يشهدن على الأوجه ( و ) يسن ( خطبة ) - بضم الخاء - من الولي ( له ) أي للنكاح الذي هو
فتح المعين — صفحة 306
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠٦