وهو لغة الضم والاجتماع . ومنه قولهم تناكحت الأشجار : إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض . وشرعا
عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج ، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ على الصحيح ( سن ) أي
فتح المعين — صفحه 296
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۹۶
پدیدآورندگان: المليباري الهندي