وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة ، فيملكه آخذه ، وينفذ تصرفه فيه
أخذا بظاهر أحوال السلف . ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار . قال في المجموع : ما
سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم ، وإن اعتيدت حل ، عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن
إباحتهم له .
فتح المعين — صفحة 293
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٩٣