تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
النكاح ( لتائق ) أي محتاج للوطئ - وإن اشتغل بالعبادة - ( قادر ) على مؤنة - من مهر ، وكسوة فصل تمكين ، ونفقة يومه - للاخبار الثابتة في السنن - وقد أوردت جملة منها في كتابي ( إحكام أحكام النكاح ) - ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل . وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم - لا بالدواء - وكره