النكاح ( لتائق ) أي محتاج للوطئ - وإن اشتغل بالعبادة - ( قادر ) على مؤنة - من مهر ، وكسوة فصل تمكين ،
ونفقة يومه - للاخبار الثابتة في السنن - وقد أوردت جملة منها في كتابي ( إحكام أحكام النكاح ) - ولما فيه من
حفظ الدين وبقاء النسل . وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم - لا بالدواء - وكره
فتح المعين — صفحة 297
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٩٧