التعريف - فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله ، أو ثمنه إن باعه . وفي التعريف بعد الاكل وجهان : أصحهما في
العمارة وجوبه ، وفي المفازة قال الإمام : والظاهر أنه لا يجب ، لأنه لا فائدة فيه . ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز
أنه لمن يدخلونه عرفه لهم - كاللقطة - قاله القفال . ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا ، وقيل هو درهم زمنا يظن أن
فاقده يعرض عنه بعده غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال : فدانق الفضة حالا ، والذهب نحو ثلاثة أيام . أما ما
يعرض عنه غالبا - كحبة زبيب - استبد به واجده بلا تعريف . ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم
يضمنها . ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الاعراض عنها ، ولو مما فيه زكاة - خلافا للزركشي -
فتح المعين — صفحة 292
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٩٢