رأس مال ) معين ، أو في الذمة ، في مجلس خيار وهو ( قبل تفرق ) من مجلس العقد ، ولو كان رأس المال
منفعة . وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين ، كدار وحيوان ، ولمسلم إليه قبضه ورده لمسلم ، ولو عن دينه .
( وكون مسلم فيه دينا ) في الذمة : حالا كان أو مؤجلا ، لأنه الذي وضع له لفظ السلم - فأسلمت إليك ألفا في
فتح المعين — صفحة 22
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢