الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في المجلس ، بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط . واتفقوا
على أنه من الكبائر ، لورود اللعن لآكل الربا ، وموكله ، وكاتبه .
وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد ، أو ثوب ، أو غير طعام بطعام : لم يشترط شئ من الثلاثة .
( و ) شرط ( في بيع موصوف في ذمة ) ويقال له السلم ، مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية . ( قبض
فتح المعين — صفحة 21
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١