پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸

باب في الهبة

أي مطلقها : الشامل للصدقة والهدية . ( الهبة : تمليك عين ) يصح بيعها غالبا ، أو دين من أهل تبرع ،