پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 165

پدیدآورندگان:

ص۱۶۵
عن المثلي بالتراضي . وإذا أخذ منه القيمة ، فاجتمعا ببلد التلف ، لم يرجعا إلى المثل ، وحيث وجب مثل ، فلا أثر لغلاء ، أو رخص .