پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
لاستقراره . بالقبض ، فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل ، وخرج بالمستوفى منه ، غيره مما يأتي وبالمعين في العقد ، المعين عما في الذمة ، فإن تلفهما : لا يوجب انفساخا ، يل يبدلان ، ويثبت الخيار على التراخي ، على المعتمد ، بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهله ، والحادث لتضرره ، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا