( تنبيه ) إن هذه الاعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت ، وإثمه حيث وجبت ، ولا تحصل فضيلة الجماعة
- كما قال النووي في المجموع ، واختار غيره ما عليه جمع متقدمون - من حصولها إن قصدها لولا العذر قال في
المجموع : يستحب - لمن ترك الجمعة بلا عذر - أن يتصدق بدينار ، أو نصفه ، لخبر أبي داود وغيره .
فتح المعين — صفحة 61
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦١